ما تباح فيه الغيبة
والغيبة تباح في سبعة عشر
موضعا نظمتها في جملة أبيات من جملة قصيدة وهي هذه الأبيات
إِن تَذكُر العالَمَ المُخطِىءَ لِتابِعِهِ ** أَو تَستَعينَ عَلى ذي ذِلَةٍ عَدلا
أَو تَذكُر إِسماً قَبيحاً عِندَ سامِعِهِ ** كي يَستَعينَ بِهِ مَقصوداً ما جَهِلا
كَأَسودٍ قالَ ذا أَو أَعورٍ مَثلا ** أو أَعمَشٍ مُخَيراً أو أعرَجَ نَقلاً
وَعِصمَةُ القَرضِ في جُرحِ الفَتى سَقَطَت ** كَذلِكَ القَدحُ في الفَتوى قَد اِحتمَلا
كَذاكَ مَن يَشكو ظَلامَتُهُ ** إلى القٌضاة أو الوَلي إِذا عَدَلا
وَمظهَرُ البِدعَةِ اِذكُرها لِمُنكَرِها ** وَمُخبِىءُ البِدعَةِ اِذكُرهُ لِمَن جَهِلا
مَساوىءَ الخَصمِ إِن يَذكُر لِحاكِمِهِ ** حِينَ السُؤالِ أو الدَعوى فَلا تَهِلا
وَغيبَةُ الكافِرِ الحَربي قَد سَهَلَت ** وَعَكسُها غِيبَةَ الذمَي قَد عَقِلا
وَتارِكُ الدينِ لا فَرضَ الصَلاةِ فَلا ** أَخشى إِذا ما اِغتَبتُهُ جَلَلا
فهذه مواضع تباح فيها الغيبة
«الأول» نصح المستشير في النكاح عند إنسان أو معاملته أو جوازه تجب الغيبة والاختيار بحاله لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استنصح أَحَدَكُم أخاه فلينصح له» وفي نسخة «يجب عليك أن تخبره بحاله» .
«الثاني» مفقود في الأصل
«الثالث» التعريف كما إذا كان الشخص لا يعرف إلا باسمه القبيح كالأعور والاعمش فلك أن تقول قال فلان الاعمش فإن أمكن التعريف بغيره فهو أولى من اسمه القبيح
«الرابع» الفتوى فللمستفي أن يقول للمفتي فلان ظلمني أو غصب مني فماذا يجب عليه وكذا إذا اشتكى عند الولاة والقضاة
«الخامس» إذا كان الإنسان لا يتكتم عيبه كمن يخبر عن نفسه بالعيب كالزنا والفواحش يجوز اغتيابه بما تجاهر به وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا غيبة في فاسق» ويحرم اغتيابه بما تجاهر به وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا غيبة في فاسق» ويحرم اغتيابه لغير ذلك إذا ذكره لا على وجه الندم والتوبة فإن ذكر عيبه على وجه الندم والتوبة حرم اغتيابه.
قال الغزالي في «الأحياء» «لو كان المتجاهل بالفسق عالما حرمت غيبته مطلقا لأن الناس إذا سمعوا عنه إنه فعل هانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلها فعلى ذلته عمدتهم »
وبها يحتج من أخطأ وذل
ومن كانت عنده بدعة جاز اغتيابه حتى يحذره الناس والباقي واضح.
ومنها أي من موانع الاجابة إذا كان عنده كلب لغير سبب فإن اتخذه للصيد أو للماشية أو لحفظ الدور جاز ووجبت الاجابة ولو اقتنى كلب صيد وهو لا يصيد حرم اقتناؤه لعدم الحاجة ومنها إذا كان عنده فرش خز أو حرير حرمت الاجابة وإنما تسقط الاجابة أو تحرم إذا لم يقدر المدعو على ازالة المنكرات فإن قدر على إزالتها وجبت الاجابة وإزالة المنكر
فَلا تَجِب داعياً في بابِهِ صورُ ** أو المَمَرِ أو الدِهليزِ أو سُفَلِ
كَصورَةٍ وَطِئَت أو في الإِنار ** رُسِمَت أو زالَ رَأسٌ لَها فَأَحضَر
بِلا حَولِ أو في السَماطِ أتَت ** أو خُبزٍ أو طَبَقِ أو الحَلاوَةِ
فاحفَظ نَقلَ مُحتَفِلِ أو صورَةٍ ** جُعِلَت كَالشَمسِ أو شَجَرِ
لِفَقدِها الروحُ أو كالنَجمِ أو رَجُلِ
هذه صور لا تكون عذرا في ترك الاجابة منها: إذا كان في الباب صروة دون داخل الدار وجبت الاجابة ويجوز الحمام الذي على بابه صورة دون داخله وحكم ممر الدار ودهليزها حكم ما على بابها
ومنها إذا كانت الصور على الأرض أو على ما يوطأ على الارض كالبساط والنطع والمخدة التي يتكأ عليها أو كانت تؤكل فكل هذه ليست اعذارا في منع الاجابة
قالَ الَحليمي
وَامنَع طِفلَهُ لَعِباً وَهوَ الصَحيحُ ** فَقُم بِالمَنعِ وَاكتَفِل
أبو سَعيدٍ لَهُ التَجويزُ قَد نَسَبوا ** بَعلَةٌ قَد وَهَت عَن رُتبَةِ العُلَلِ
في جواز اتخاذ اللعب للبنات خلاف قال الحليمي في «المنهاج» هي حرام ونقل عن أبي سعيد الاصطخري أنه لما ولي حسبة بغداد لم ينكر ذلك وأنكره غيره لأنه من المحرمات وصحح النووي في شرح مسلم تصحيح التحريم والقائل بالجواز يعلل ذلك باعتيادهن على تربية الأولاد وملاطفتهن وهي علة ضعيفة واهية فلا تصح أن تكون باعثة على تنوع الحكم
وَجهانِ قَد ذَكروا في فاقِدٍ شَبها ** مِثلُ الجَناحِ عَلى الأَنعامِ وَالرَجُلِ
إذا اتخذ صورة لا نظير لها ** في الوجود كبقرة بجناحين أو رجل
بجناحين أو شاة أو جمل ** ففيه وجهان عن صاحب البحر
وَفضَ الدَنانيرِ وَالدَرهامِ إِن نُقِشَت ** قَيسَ الجَوازِ بِما في ثوبِ مُبتَذِلِ
إذا نقشت صورة على درهم أو دينار فالقياس الحاقه بما إذا كانت الصورة على ثوب يلبس ويمتهن وأما إذا كانت على ثوب لا يلبس فيحرم ذلك بخلاف ما على البساط لأن الصور لا يحرم إلا ما نصب منها ولم يمتهن بالاستعمال حتى صار كالصنم المصور للعبادة وهذا غير موجود في صورة الدرهم والدرهام لغة في الدرهم كما قال الشافعي رحمه الله لو كان لي مئة درهام لشريت بها دار في بني حرام.
والمبتذل المستعمل للشيء احترز به عن ثوب لا يستعمل بل تنصب لتصاويرها فإنه حرام كما سبق
إذا أردتَ جُلوسا لِلطعامِ فَكُن ** حالَ الجُلوسِ عَلى اليُسرى وَلا تَحِل
++معنى المأدبة++
المأدبة الطعام المتخذ بلا سبب سميت مأدبة باجتماع الناس بها وبقية الولائم في معناها إلا أن وليمة العرس تخالفها في وجوب الاجابة وغيرها يخالفها في التسمية فطعام الختان اعدار وطعام البنا وكيرة وطعام الميت وضيمة وطعام القادم من السفر نقيعة وهل هي على الحاضر أم على القادم من السفر وجهان
أداب الاكل_الشيخ محمد زغلول بن علي زغلول الأنباني
--------------------------------------------------------------------------------
موقع أم الكتاب و موقع نداء الإيمان